responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 116

حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً.

5232- وَ قَالَ: فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يَتَخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيُّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ[1].

5233- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سِتَّةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي الْمَاءِ فَغَرِقَ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَشَهِدَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَأَلْزَمَهُمُ الدِّيَةَ جَمِيعاً أَلْزَمَ الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ بِشَهَادَةِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِمَا وَ أَلْزَمَ الثَّلَاثَةَ سَهْمَيْنِ بِشَهَادَةِ الِاثْنَيْنِ عَلَيْهِمْ‌[2].

5234- وَ قَضَى عَلِيٌّ ع‌[3] فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ أَنَّهُ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّانِي لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ غَرَّمَ أَهْلَ الثَّالِثِ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً[4].


[1]. لا خلاف في جواز قتل الجميع و ردّ ما فضل عن الدية الواحدة( المرآة) و الخبر رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و في الروضة: هى مع ضعف سندها قضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدّى، و الموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولى و عدالتهم قبلت، ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، و ان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.

[3]. رواه الكليني من رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.

[4]. هذا أيضا قضية في واقعة و توجيهها بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأوّل و قتل هو الثالث و الرابع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع اذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شي‌ء من ديته عن قاتله، و ربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله و انما نسبها الى الثالث-- لان الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر و يدفعه الى الثالث فيضيف الى ذلك ثلثا آخر و يدفعه الى الرابع و هذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الاولين و دية الثاني على الأول اذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مرّ الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب الا أنّه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست