[3]. يدل على أنّه إذا كان على المقتول دين و كان
القتل خطأ فلا يجوز أن يهبوا ديته من القاتل لان الدية حقه و لو وهبوا يبقى ذمته
مرتهنة بالدين و لو كان القتل عمدا فيجوز لهم القصاص لان وضعه للتشفّى أما لو
صالحوا حينئذ على مال فيصير في حكم مال الميت و يؤدى منه دينه( م ت). أقول: قوله-
رحمه اللّه-« للتشفّى» فيه نظر.
[4]. يدل على أنّه ان قصد القتل فهو عامد و ان لم
يكن بشيء يقتل به غالبا.( م ت).
[5]. مروى في الكافي ج 2 ص 322 و التهذيب في الحسن
كالصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، و فيهما« تسعة و عشرون
حرفا» و الظاهر أن التصرف من النسّاخ بناء على ما اشتهر من أن مخرج الهمزة و ألف
مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق و الالف من الجوف، و الحق ان الالف لا مدخل
للسان فيها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 112