[1]. لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع و يحتمل
أن يكون المراد بخطئهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد
بالغلام الذي لم يدرك: شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا( المرآة).
[2]. قيل: اعراض الاصحاب عن هذا الخبر مع أنّه
ممّا رواه ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع يوهن أمر الإجماع.
[3]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 و روى خبر
أبي بصير المتقدّم بعده و قال:-- قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنا من أحكام
قتل العمد، فامّا قوله في الخبر الأوّل« ان خطأ المرأة و العبد عمد» و في الرواية
الأخرى« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» فهو مخالف لقول اللّه تعالى لانّ اللّه عزّ و
جلّ حكم في قتل الخطأ بالدّية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز
أن يكون العمد خطأ الا ممّن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و
أيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدلّ على أن العبد إذا قتل خطأ سلم الى أولياء
المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبى إذا لم يبلغ فان
عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه
عمد- الى آخر ما قال-
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 113