responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 113

بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ

5223- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ[1] فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ[2].

5224- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ فَعَلُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ[3].


[1]. لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع و يحتمل أن يكون المراد بخطئهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بالغلام الذي لم يدرك: شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا( المرآة).

[2]. قيل: اعراض الاصحاب عن هذا الخبر مع أنّه ممّا رواه ابن محبوب و هو من أصحاب الإجماع يوهن أمر الإجماع.

[3]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 286 و روى خبر أبي بصير المتقدّم بعده و قال:-- قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمّنا من أحكام قتل العمد، فامّا قوله في الخبر الأوّل« ان خطأ المرأة و العبد عمد» و في الرواية الأخرى« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» فهو مخالف لقول اللّه تعالى لانّ اللّه عزّ و جلّ حكم في قتل الخطأ بالدّية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا ممّن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب التهذيب ما يدلّ على أن العبد إذا قتل خطأ سلم الى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبى إذا لم يبلغ فان عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود، فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد- الى آخر ما قال-

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست