responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 110

أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً[1] وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.

5212- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ‌[2].

5213- وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ‌[3].

5214- وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ[4] فَمَاتَ كَانَ‌


[1]. أي بدون أن يعطى نصف الدية.

[2]. حكى عن الشيخ- رحمه اللّه- أنه قال: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و ان دخل فيها العيد و أيّام التشريق لرواية زرارة، و المشهور عموم المنع.

[3]. المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص 506 القتل في الحرم و أصل الخبر هكذا« ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، قال:

قلت: هذا يدخل فيه العيد و أيّام التشريق، قال: فقال: يصومه فانه حقّ لازمه».

[4]. زاد في الكافي و التهذيب« أو بعود» و الخزفة: السفال و حمل على ما إذا قصد القتل بها. و قال الأستاذ في هامش الوافي: الآلة التي قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادّعى القاتل أنّى لم أكن أعتقد أن المقتول يقتل بها لم يقبل منه، و قد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به و تقبل دعواه من القاتل، فالاول عمد، و الثاني شبه عمد لانه قصد ايذاء المقتول و كان عاصيا بذلك، و الخطأ المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا و لا ايذاء، و أما الاجرة و الخزفة فليستا آلة قتالة و يصحّ دعوى عدم إرادة القتل من الضارب، و المقصود في الحديث نفى كونه خطأ على ما يزعمه العامّة بل هو عمد و ان كان شبيها بالخطإ، و هنا-- مسألتان الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل ما يحتمل معه الموت و ارتكبه الفاعل غير مبال به و ان لم يقصد القتل بعينه، الثانية اذا جنى على الطرف و سرى الى النفس فهو عمد و ان لم يكن قصد القتل لانه قصد ما هو في معرض الهلاك.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست