[2]. حكى عن الشيخ- رحمه اللّه- أنه قال: من قتل
في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و ان دخل فيها العيد و
أيّام التشريق لرواية زرارة، و المشهور عموم المنع.
[3]. المذكور في هذا الخبر كما في التهذيب ج 2 ص
506 القتل في الحرم و أصل الخبر هكذا« ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة
قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام رجل قتل في الحرم، قال: عليه دية و ثلث و
يصوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، قال:
قلت: هذا يدخل فيه العيد و أيّام
التشريق، قال: فقال: يصومه فانه حقّ لازمه».
[4]. زاد في الكافي و التهذيب« أو بعود» و الخزفة:
السفال و حمل على ما إذا قصد القتل بها. و قال الأستاذ في هامش الوافي: الآلة التي
قتل بها قد تكون قتالة عادة بحيث لو ادّعى القاتل أنّى لم أكن أعتقد أن المقتول
يقتل بها لم يقبل منه، و قد تكون بحيث يحتمل عدم القتل به و تقبل دعواه من القاتل،
فالاول عمد، و الثاني شبه عمد لانه قصد ايذاء المقتول و كان عاصيا بذلك، و الخطأ
المحض أن لا يقصد المقتول أصلا لا قتلا و لا ايذاء، و أما الاجرة و الخزفة فليستا
آلة قتالة و يصحّ دعوى عدم إرادة القتل من الضارب، و المقصود في الحديث نفى كونه
خطأ على ما يزعمه العامّة بل هو عمد و ان كان شبيها بالخطإ، و هنا-- مسألتان
الأولى لو رمى بسهم فأصاب المقتل فهو عمد يوجب القود، فمناط العمد أن يفعل القاتل
ما يحتمل معه الموت و ارتكبه الفاعل غير مبال به و ان لم يقصد القتل بعينه،
الثانية اذا جنى على الطرف و سرى الى النفس فهو عمد و ان لم يكن قصد القتل لانه
قصد ما هو في معرض الهلاك.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 110