responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 109

5208- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ أَبَداً حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‌[1].

5209- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ[2] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِي الْقَتْلِ وَ فِي الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ لَيْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِيهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِيهِمَا الدِّيَةُ وَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكَمُ إِذَا كَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ أَوِ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ كَانَ بَدَوِيّاً فَدِيَةُ مَا جَنَى الْبَدَوِيُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ‌[3] مِنَ الْبَدَوِيِّينَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْجَارِحُ قَرَوِيّاً فَإِنَّ دِيَةَ مَا جَنَى مِنَ الْخَطَإِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ الْقَرَوِيِّينَ.

5210- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي وَلِيَ قَتْلَهُ وَ يُحْبَسُ الَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتَّى يَمُوتَ‌[4].

5211- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ‌


[1]. رواه الكليني في الصحيح أيضا.

[2]. الطريق الى هشام بن سالم صحيح و هو ثقة، و زياد بن سوقة أيضا ثقة و كلاهما من أرباب الأصول، و الحكم بن عتيبة من فقهاء العامّة و لم يوثق و لعله لا يضر، لصحته عن هشام.

[3]. أي ورائه أو ضامن جريرته مع فقد الوارث من النسب« من البدويين» اذا لم يكن له وارث من أهل القرى.( م ت).

[4]. يدل على أنّه يحبس الامر الى أن يموت و يقتل القاتل( م ت) أقول: رواه الشيخ في الصحيح في التهذيبين و الكليني في الكافي.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست