[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، و قال سلطان
العلماء: جوز ابن إدريس العفو للامام، و يظهر من كلام السيّد المرتضى في الشافي
أنّه يجب على الامام القصاص و لا يجوز أخذ الدية.
[2]. تقدم الكلام فيه ص 102، و في الكافي« عن عليّ
بن رئاب و عبد اللّه بن سنان».
[3]. رواه الكليني في الصحيح و المشهور أنّه
تستأدى دية شبه العمد في سنتين.
[4]. فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير
منها، و ان عفى عن القصاص و رضى بالدية فبقدره، و ان عفى عن بعضها فبقدر ما عفى.
[5]. هذا كلام المصنّف و لم أجد له مستندا، و فيه
ما يخالف ما تقدّم من أسنان الإبل في خبر ابن سنان في أول الباب، و ظاهر قوله« إذا
لم يكن إبل» تعين الإبل عند الوجدان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 108