responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 108

الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ[1].

5205- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ‌[2] فَقَالَ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ يَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً.

5206- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ[3].

5207- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ‌ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَى قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ[4].

وَ فِي الْعَمْدِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ وَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ كَبْشٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِبِلٌ‌[5].


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، و قال سلطان العلماء: جوز ابن إدريس العفو للامام، و يظهر من كلام السيّد المرتضى في الشافي أنّه يجب على الامام القصاص و لا يجوز أخذ الدية.

[2]. تقدم الكلام فيه ص 102، و في الكافي« عن عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن سنان».

[3]. رواه الكليني في الصحيح و المشهور أنّه تستأدى دية شبه العمد في سنتين.

[4]. فان عفى مطلقا فكفارة لجميع الذنوب أو كثير منها، و ان عفى عن القصاص و رضى بالدية فبقدره، و ان عفى عن بعضها فبقدر ما عفى.

[5]. هذا كلام المصنّف و لم أجد له مستندا، و فيه ما يخالف ما تقدّم من أسنان الإبل في خبر ابن سنان في أول الباب، و ظاهر قوله« إذا لم يكن إبل» تعين الإبل عند الوجدان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست