responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 101

عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌[1].

5180- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ قَالَ يُقَاسُ بَيْنَهُمَا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ إِلَيْهِ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌[2].

5181- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌[3].

بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ‌

5182- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ فِي شِقِّ الْبَابِ وَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِذْرَاةٌ[4] فَقَالَ لَوْ كُنْتُ قَرِيباً مِنْكَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَيْنَكَ‌[5].


[1]. أطل الدم أهدره و هو الشائع في ابطال الدم، و في بعض النسخ« لا يبطل دم امرئ مسلم».

[2]. حمله جمع من الفقهاء على اللوث و هو امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذى سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه، و في النهاية اللوث في القسامة هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلنى أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له و نحو ذلك.

[3]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح في ذيل خبر عن زرارة.

[4]. المذراة: آلة تذرى بها الحنطة، و في بعض النسخ بالدال المهملة، و المدراة المشط و القرن، و الثاني أنسب إذا كان بمعنى القرن.

[5]. فقأ العين: قلعها، و الضمير المجرور اما راجع الى الاطلاع أي بسبب اطلاعك، أو المراد لفقأت عينك بما في يدي.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست