[2]. روى الكليني ج 7 ص 291 و الشيخ في التهذيب في
الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص
فلا دية له- الخ». و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال:« من قتله القصاص فلا دية له» راجع التهذيب ج 2 ص 503.
[3]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، و القود-
كسبب-: القصاص، و الخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و لم يتعده.
[4]. محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لا
ما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجناية عليه و يرجع هو على الدافع، كما يدلّ عليه
صحيحة عبد اللّه بن سنان التي تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[5]. الخطر- محركة-: الدرة من المنديل يلف و يضرب،
و في الأصل الرهن و ما يخاطر عليه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 102