responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 102

5183- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ جَرَحُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَيْنَهُ فَقَالَ لَا دِيَةُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اطَّلَعَ رَجُلٌ فِي حُجْرَتِهِ مِنْ خِلَالِهَا فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِيَفْقَأَ بِهِ عَيْنَهُ‌[1] فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَنَادَاهُ يَا خَبِيثُ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ بِهِ.

5184- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌[2].

5185- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ‌[3].

5186- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[4].

5187- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ‌[5] فَرَمَى أَحَدُهُمْ‌


[1]. المشقص- كمنبر-: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك.

[2]. روى الكليني ج 7 ص 291 و الشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له- الخ». و روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« من قتله القصاص فلا دية له» راجع التهذيب ج 2 ص 503.

[3]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، و القود- كسبب-: القصاص، و الخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و لم يتعده.

[4]. محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لا ما إذا دفعه دافع اذ حينئذ كانت الجناية عليه و يرجع هو على الدافع، كما يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان التي تأتي تحت رقم 5205 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[5]. الخطر- محركة-: الدرة من المنديل يلف و يضرب، و في الأصل الرهن و ما يخاطر عليه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست