[1]. قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها و
حملوا قوله« ضمنته نصيبهم» على النصيب من الولد و الام معا كما لو كان الواطى
واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به و يغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه
لهم نصيب الولد لا دعاء كل منهم أنّه ولده و أنّه لا يلحق بغيره و لازم ذلك أنّه
لا قيمة له على غيره من الشركاء و هذا بخلاف ما لو كان الواطى واحدا فان الولد
محكوم بلحوقه به، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة
الولد لهم و الحاقه به بخلاف ما هنا، و الرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله« و
ضمنته نصيبهم» يجوز إرادة النصيب من الامّ لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق
الجميع بخلاف الولد، و يمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت
عليه بزعمه أنه ولده و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة الى حقوقهم
و النصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم
فيه نصيب سواء الحق به أم لا و لهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق،
و على كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين و لا يسمع الشك فيه مع ورود النصّ به
ظاهرا و ان احتمل غيره.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 بإسناده عن
أحمد بن محمّد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه
السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك- الخ» و الظاهر أن المراد بأبي الحسن
الخزاز أحمد بن النضر الثقة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 95