responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 96

هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى‌[1].

3402 وَ- رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ‌[3].

3403 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ‌[4].


[1]. روى الكليني في الكافي ج 5 ص 103 بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال:

« أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال: مالك و الكفالات أ ما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا و جاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل اللّه عزّ و جلّ عليهم العذاب، ثمّ قال تبارك و تعالى خافونى و اجترأتم عليّ».

[2]. رواه الكليني في مرسل مجهول ج 5 ص 104 و الشيخ في التهذيب في الحسن عنه.

[3]. قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدّى فالغرم عليه لا على الضامن- انتهى، و قيل: لعل المصنّف حمل الضامن على الكفيل. و قال سلطان العلماء- ره- قوله« انما الغرم- الخ» لان كل ما يغرمه الكفيل و الضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم و هذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء و لعلّ الحديث محمول على هذا بناء على أنّه الغالب- انتهى- و قال الفيض- رحمه اللّه-: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال و يكون الوجه في نفى الغرم عنه أنّه يرجع الى الغريم بما أداه.

[4]. هكذا رواه الشيخ في الموثق، و روى الكليني ج 5 ص 104 عن أبي العباس في الموثق أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه و لا شي‌ء عليه من الدراهم فان قال: على-- خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه و في القواعد و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصّة و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. و في شرح المحقّق الشيخ على- رحمه اللّه-: هذا مرويّ من طريق الاصحاب و قد أطبقوا على العمل به و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ و مثل هذا ممّا يصار إليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النصّ و الإجماع- انتهى، و قال الفيض رحمه اللّه-: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، و قد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و الزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافي، و خبر المتن و ان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنّه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنّه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الحمل على و هم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد و السائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه- انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست