[1]. روى الكليني في الكافي ج 5 ص 103 بسند صحيح
عن حفص بن البخترى قال:
« أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد
اللّه عليه السلام ما أبطأ بك عن الحجّ؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال:
مالك و الكفالات أ ما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا
ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا و جاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا
فأنزل اللّه عزّ و جلّ عليهم العذاب، ثمّ قال تبارك و تعالى خافونى و اجترأتم
عليّ».
[2]. رواه الكليني في مرسل مجهول ج 5 ص 104 و
الشيخ في التهذيب في الحسن عنه.
[3]. قال العلّامة المجلسيّ: لعله محمول على ما
إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدّى فالغرم عليه لا على الضامن-
انتهى، و قيل: لعل المصنّف حمل الضامن على الكفيل. و قال سلطان العلماء- ره- قوله«
انما الغرم- الخ» لان كل ما يغرمه الكفيل و الضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم و
هذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء و لعلّ الحديث محمول على
هذا بناء على أنّه الغالب- انتهى- و قال الفيض- رحمه اللّه-: أراد بالضامن ضامن
النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال و يكون الوجه في نفى الغرم عنه
أنّه يرجع الى الغريم بما أداه.
[4]. هكذا رواه الشيخ في الموثق، و روى الكليني ج
5 ص 104 عن أبي العباس في الموثق أيضا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« رجل
كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه و لا
شيء عليه من الدراهم فان قال: على-- خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك، قال تلزمه
الدراهم ان لم يدفعه إليه و في القواعد و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه
الاحضار خاصّة و لو قال على كذا الى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. و
في شرح المحقّق الشيخ على- رحمه اللّه-: هذا مرويّ من طريق الاصحاب و قد أطبقوا
على العمل به و لا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ و مثل هذا ممّا
يصار إليه من غير نظر الى حال اللفظ مصيرا الى النصّ و الإجماع- انتهى، و قال
الفيض رحمه اللّه-: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين و لا مبين و قد تكلف في
ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن و لا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، و قد
ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرائع من أراد الوقوف عليه و على ما يرد عليه
فليراجع إليه و يخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره
عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة و الزامه
المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافي، و خبر المتن و ان كان
ظاهره خلاف ذلك الا أنّه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا
ليس صريحا في أنّه قول الكفيل و على تقدير إبائه عن هذا الحمل على و هم الراوي أو
سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد و السائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما
كتبناه- انتهى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 96