[2]. يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في
النكاح لا يزوجها من نفسه، و مقتضى العبارة أنّه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم
عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون الزوج غيره، و نقل عن العلامة-
قدّس سرّه- أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الإطلاق. و قوله« يوجع رأسه» أي بالضرب
و اللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن، و قال الفاضل التفرشى: الظاهر من التفويض
تفويض المهر و غيره الى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج المذكور.
[3]. أي أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها
أن تطالبه.
[4]. أي يأخذ بعض الصداق الذي استحقت أخذه و هو
النصف فيأخذ بعض النصف و يعفو بعضه، و لعلّ هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة
على الولى أو الوكيل.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 88