[2]. يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض الى أن
يبلغه الثقة بالعزل، و المشهور بين الاصحاب أن الثقة: العدل الضابط، و الظاهر من
اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوي و ما ذكره أحوط، و هل يكفى
الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك، و المشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، و
ظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعى و الفرق بين الفعل
و الترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج الى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناءه
على الاحتياط، و من هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه.( م ت).
[3]. ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ و هو مختار
الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة.( سلطان).
[6]. أي بعد الفسخ لو دفع اليهما المهر استرجع
منها، و هذا على تقدير عدم الدخول ظاهر، و ان كان بعد الدخول فلها المسمى لانه ثبت
المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ان كان المدلس غيرها، و لو كان هو
المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنّه لا يثبت لها مهر اذ لا معنى لاعطائها و أخذها
الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 87