[1]. بطريق الاستفهام و لعلّ المراد أنّه هل يقدر
على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف، و فائدة هذا الحلف غير ظاهر
لان النكاح قد ثبت و لا معنى للحلف لا ثبات حقّ الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها
أعلمتنى لم يسمع في حقّ الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالاعلام لغرر.( سلطان).
[2]. للاصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول
لزوم كل المهر على الوكيل و هو اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني- و هو المشهور
بين الاصحاب و اختاره الشيخ في المبسوط- لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه
الرواية و بأنّه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق و الثالث- و هو مختار
المحقق- بطلان النكاح ظاهرا و انتفاء المهر ظاهرا، و يمكن حمل الرواية بناء على
هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر و في الرواية اشعار به.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 85