[1]. أما اعلام الوكيل فظاهر، و أمّا اعلام الاهل
فللتأكيد استحبابا أو لادخال السّرور عليها( م ت) و ظاهره أنّه بدون الاعلام لا
ينعزل.
[2]. أي فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا
لان له عوضا.
[3]. أي لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا و
ليس النكاح من قبيل المعاوضات حتّى لو كان باطلا كان المهر بازاء الوطى و كان عوضه
لان الزنا لا عوض له، فالاحتياط عدم امضاء الوكالة.( م ت).