responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 62

مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً[1] مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ الْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ‌[2].

3341- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[3] مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي‌[4] وَ لَا دَعْوَى لَهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى حَقٍّ تَائِباً وَ حَمَلَ مَا عَلَيْهِ مَعَ مَا رَبِحَ فِيهِ فَعَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَ نِصْفَ‌


[1]. القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شي‌ء.

[2]. قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و أمّا المدّعى فان لم يكن له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا معاودة المحاكمة و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده أخبار كثيرة منها قوله( ص)« من حلف لكم باللّه فصدّقوه»( كما يأتي) و قوله عليه السلام« من حلف له باللّه فليرض»( الكافي ج 7 ص 438) و رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- ثم ساق الكلام الى أن قال:-« و لو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدّعى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه، بعد حجّة المدّعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجّة المدّعى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس، و قال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب عليه الحقّ باقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، و أجيب بالفرق بين البينة و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجّة و الفارق و الا فلا.

[3]. لم أجده مسندا و جعله في الوسائل تتمّة لخبر ابن أبي يعفور.

[4]. في بعض النسخ« بحق المدّعى» و قوله« لا دعوى له» أي لا تبقى دعوى له.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست