[2]. قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين
انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف
فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و
أمّا المدّعى فان لم يكن له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن
يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا معاودة المحاكمة
و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده
أخبار كثيرة منها قوله( ص)« من حلف لكم باللّه فصدّقوه»( كما يأتي) و قوله عليه
السلام« من حلف له باللّه فليرض»( الكافي ج 7 ص 438) و رواية ابن أبى يعفور عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام- ثم ساق الكلام الى أن قال:-« و لو أقام بعد احلافه بينة
بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا للتصريح به في
رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادّعى عليه الشيخ في
الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدّعى و كما
لا يسمع يمين المدّعى عليه، بعد حجّة المدّعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجّة
المدّعى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على
القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو
خيرة ابن إدريس، و قال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب
عليه الحقّ باقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، و أجيب بالفرق بين البينة
و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت
كانت هي الحجّة و الفارق و الا فلا.
[3]. لم أجده مسندا و جعله في الوسائل تتمّة لخبر
ابن أبي يعفور.
[4]. في بعض النسخ« بحق المدّعى» و قوله« لا دعوى
له» أي لا تبقى دعوى له.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 62