[1]. رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن
أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى
ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم
أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».
[2]. كذا في النسخ و قوله« يعنى» من المؤلّف و ليس
في الكافي و التهذيب و عبد الرحمن ثقة و عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام
لكن هنا و في التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه
السلام و في الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن
المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر
عليهما السلام لا وجه له.
[3]. الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت و لازم، و قيل:
هو على صيغة اسم الفاعل و الضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدّعى ثابت على
المدّعى عليه.( سلطان عن م ق ر).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 63