responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 59

بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا[1]

3331- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ‌[2] وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ‌[3].

3332 وَ- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ‌[4] ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَ لَا يَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.

3333- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ[5] فَإِنْ كَانَ غَرِيباً[6] بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ‌[7] ثُمَّ يُطِيفُ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.

3334 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ[8] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1]. أي حكم شهادة الزور و ما جاء في شاهد الزور.

[2]. يعني بعد ظهور الزور.

[3]. أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.

[4]. أي ليس له مقدار معين و الامر موكول الى الامام و تعيينه، و الوقت: القدر و المقدار.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا« أن عليا عليه السلام كان إذا حدّ شاهد زور- الخ».

[6]. في التهذيب في نسخة« ان كان أعرابيا».

[7]. أي بعد اجراء الحد.

[8]. الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، و إبراهيم بن عبد الحميد ثقة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست