[3]. أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب
شهادته.
[4]. أي ليس له مقدار معين و الامر موكول الى
الامام و تعيينه، و الوقت: القدر و المقدار.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 بإسناده عن
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام هكذا« أن عليا عليه السلام كان إذا حدّ شاهد زور- الخ».