responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 58

قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ‌[1].

3329 وَ- رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌[2] أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ‌[3] تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌[4].

3330 وَ- قَالَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌ قَالَ كَافِرٌ قَلْبُهُ‌[5].


[1]. كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شي‌ء عند رجل و إذا أخبر بأنّه من جهة المتعة لا يجيزها العامّة فيغيرها و يقول من جهة النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ و لا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الارث و هم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا و كذا و هكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامّة، و من الأفاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصيّة عشرة دراهم لرجل و الحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له، و فيه اشكال و اللّه يعلم.( المرآة).

[2]. توى- كرضى-: هلك( القاموس) و في الكافي ج 7 ص 380 و التهذيب ج 2 ص 84 بسند فيه أبو جميلة مفضل بن صالح الضعيف« ليزوى» و في النهاية« ما زويت عنى مما أحبّ» أي صرفته و قبضته، و اللام فيه و في« ليهدر» للعاقبة.

[3].« مد البصر» أي تسرى ظلمته الى غيره بقدر مد البصر، و الكدوح: الخدوش جمع كدح و كل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.

[4]. أي يجب أن تكون اقامة الشهادة للّه فإذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حقّ فلا يكون للّه قال في المجمع: هذا- الكلام- خطاب للشهود أي أقيموها لوجه اللّه و اقصدوا بأدائها التقرب إلى اللّه لا الطلب لرضا المشهود له و الاشفاق من المشهود عليه.

[5]. لم أجده مسندا، و رواه المفسر الجرجانى في تفسيره مرسلا أيضا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست