responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 562

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْكَبَائِرَ سَبْعٌ فِينَا أُنْزِلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحِلَّتْ‌[1] فَأَوَّلُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ‌ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْكَارُ حَقِّنَا فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا مَا أَنْزَلَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِينَا مَا قَالَ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ فَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ‌ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* فَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ أَصْحَابَهُ وَ أَمَّا أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَدْ ذَهَبُوا بِفَيْئِنَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فَأَعْطَوْهُ غَيْرَنَا وَأَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‌[2] فَعَقُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ عَقُّوا أُمَّهُمْ خَدِيجَةَ فِي ذُرِّيَّتِهَا وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ ع عَلَى مَنَابِرِهِمْ‌[3] وَ أَمَّا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ‌[4] فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْعَتَهُمْ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ فَفَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ أَمَّا إِنْكَارُ حَقِّنَا فَهَذَا مِمَّا لَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ‌[5].


[1]. أي جعلت بالنسبة الينا كأنها حلال.

[2]. الأحزاب: 6.

[3]. لعل المراد بالقذف تكذيبها في قصة فدك فان التكذيب نوع قذف. أو المراد نفيهم السبطين عليهما السلام عن أن يكونا بمنزلة ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

[4]. كما خذلوه عليه السلام في وقعة صفّين و ألجئوه الى تعيين الحكمين.

[5]. رواه المصنّف في الخصال ص 363 بسند عامى عن عليّ بن حسّان عن عبد الرحمن ابن كثير.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست