[7]. اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في
المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى
الفروع و الاكثر الى الأول لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار الى الثاني لرواية
سماعة هذه، و رجّحه العلامة في المختلف و الإرشاد.
[8]. أي إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث الزوج
محمول على ما بعد العدة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 546