responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 546

قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ‌[1].

4879 وَ- فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ‌[2] أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ[3].

4880 وَ- فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ‌[4].

4881 وَ- فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ الْإِضْرَارِ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ[5] وَ إِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ فِي عِدَّتِهَا[6] يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ‌[7].

4882 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا[8].


[1]. يدل على أنّه لو طلقها و مات في العدة ترثه و تعتد عدة المتوفى عنها زوجها و يحمل على الرجعية.

[2]. في الكافي و التهذيب« عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام و السقط كأنّه من النسّاخ.

[3]. يدل على ميراثها في البائن في العدة و ما بعدها الى سنة.( م ت).

[4]. تقدم نحوه تحت رقم 4876، و يدلّ على كراهة طلاق المريض و جواز نكاحه.( م ت).

[5]. أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الإضرار أم لا، بخلاف بعد العدة الى السنة فانه مشروط بالاضرار.( سلطان).

[6]. أي عدتها التي تربصت للميراث.

[7]. اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى الفروع و الاكثر الى الأول لإطلاق النصوص، و ذهب في الاستبصار الى الثاني لرواية سماعة هذه، و رجّحه العلامة في المختلف و الإرشاد.

[8]. أي إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست