[1]. يدل على كراهة الطلاق في المرض و جواز النكاح
و لكنّه مشروط بالدخول و ان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر الى المهر و الميراث، و
أمّا بالنظر الى العدة ففيه اشكال و الأحوط العدة لعموم أخبارها( م ت) أقول: لا
عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى« إِذا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» و أما المتوفّى عنها زوجها و
لم يدخل بها فعليها العدّة لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج و صحيحة زرارة و محمّد بن
مسلم و قد تأتي في الميراث.
[3]. في الكافي ج 6 ص 121 و التهذيب ج 2 ص 118« و
عن مالك بن عطية عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام» و هذا هو الصواب لعدم
رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر محمّد بن على عليهما السلام، و كأنّ السقط من
النسّاخ.
[4]. يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج الى
سنة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 545