[1]. فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت،
و قال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيّد اذ هو سبب لعتقها فاسند إليه، أو
الولد المفهوم ضمنا، و هو كما ترى بعيد و لعل فاعل« تزوجها» العبد بأن يكون المراد
امضاء العقد السابق أو عقد جديد.
[2]. قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في
الوقوع و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل على
الكراهة جمعا، ثمّ ان كان الطلاق رجيعا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و ان كان
بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها الى سنة من
الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، هذا هو المشهور خصوصا بين
المتأخرين، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية الى ثبوت التوارث بينهما في العدة
مطلقا و اختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس الى المدة المذكورة- انتهى،
فعلى هذا قوله« ثم تتزوج» أي ان شاءت« اذا-- انقضت عدتها» أي يجوز لها التزويج ان
لم ترد الميراث، و إباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، و هكذا وجوب عدة
الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافي.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 544