responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 524

مِنْهَا إِلَّا دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ‌[1].

بَابُ الْإِيلَاءِ[2]

4824- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً فَلَا يَأْتِي فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا[3] وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ‌[4] فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ‌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى‌[5] أَنْ يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ‌[6].


[1]. حيث ان الكراهة خاصّة بها فيجوز أخذ الزيادة منها.( سلطان).

[2]. الايلاء هو الحلف لغة و المراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة ان جمع شرائطه و الا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

[3]. أي مدة زائدة على أربعة أشهر. و في بعض النسخ« يغاضبها» و في بعضها« لاغضبنك ثمّ يغاضبها» و في الكافي« لا و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، و يقول: و اللّه لاغيظنك، ثمّ يغاضبها».

[4]. يعني عند الحاكم فان يرجع و يصلح فهو و الا يجبر على الطلاق.

[5]. في الكافي بدون لفظة« ثم».

[6]. روى الكليني ج 6 ص 133 في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتّى يطلق».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست