[1]. حيث ان الكراهة خاصّة بها فيجوز أخذ الزيادة
منها.( سلطان).
[2]. الايلاء هو الحلف لغة و المراد الحلف على ترك
جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا
للاضرار و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة
ان جمع شرائطه و الا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.
[3]. أي مدة زائدة على أربعة أشهر. و في بعض
النسخ« يغاضبها» و في بعضها« لاغضبنك ثمّ يغاضبها» و في الكافي« لا و اللّه لا
أجامعك كذا و كذا، و يقول: و اللّه لاغيظنك، ثمّ يغاضبها».
[4]. يعني عند الحاكم فان يرجع و يصلح فهو و الا
يجبر على الطلاق.
[6]. روى الكليني ج 6 ص 133 في الضعيف كالشيخ عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المؤلى إذا أبى أن يطلق قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من
الطعام و الشراب حتّى يطلق».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 524