[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن خلف بن
حماد يرفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل
و الا ضربت عنقه» و الظاهر أن المصنّف حمله عليه أو يكون رواية اخرى و لكنه بعيد.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف،
و العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 113.
[3]. روى الكليني ج 6 ص 133 في القوى عن أبي
الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يقع الايلاء الا على امرأة
قد دخل بها زوجها». و في مرسل كالحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يكون
مؤليا حتّى يدخل بها». و عن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث قال:« لا يقع
الايلاء حتّى يدخل بها». و في المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا
بها، و خالف فيه بعض كما يأتي.
[4]. رواه الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح. و ما
تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس
الى عدم الاشتراط، و قوله« مملك» أى عقد و لم يدخل، و الاملاك التزويج و عقد
النكاح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 525