responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 525

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ‌[1].

4825 وَ- فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا[2].

وَ لَا ظِهَارَ وَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ‌[3].

بَابُ الظِّهَارِ

4826- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا[4].


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه الى أبي عبد اللّه عليه السلام« فى المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل و الا ضربت عنقه» و الظاهر أن المصنّف حمله عليه أو يكون رواية اخرى و لكنه بعيد.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف، و العيّاشيّ في تفسيره ج 1 ص 113.

[3]. روى الكليني ج 6 ص 133 في القوى عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها». و في مرسل كالحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يكون مؤليا حتّى يدخل بها». و عن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث قال:« لا يقع الايلاء حتّى يدخل بها». و في المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، و خالف فيه بعض كما يأتي.

[4]. رواه الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح. و ما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب السيّد المرتضى و ابن إدريس الى عدم الاشتراط، و قوله« مملك» أى عقد و لم يدخل، و الاملاك التزويج و عقد النكاح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست