responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 520

وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا[1] وَ الْمُبَارَأَةُ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا[2].

بَابُ النُّشُوزِ[3]

النُّشُوزُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِيعاً[4] فَأَمَّا الَّذِي مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ‌ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً[5] فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ هُوَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعُ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُحِلُّ لَكَ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ- رَوَى ذَلِكَ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ


[1]. المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها»، و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام« المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك و اتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنّه يقول: فان ارتجعت في شي‌ء فانا أملك ببضعك، و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه» و لهذا قال المصنّف« لا ينبغي» و ان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتي منه ص 524.

[2]. روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدّث قال:« المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج» و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المبارأة تطليقة باينة و ليس في شي‌ء من ذلك رجعة».

[3]. أي الارتفاع عن الحق الواجب و المخالفة له.

[4]. في العبارة مسامحة و ظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، و المراد أنّه قد يكون من المرأة و قد يكون من الرجل.

[5].« نشوزا» أي بالمخالفة للواجب عليه، و« اعراضا» أي بترك المؤانسة و المجالسة و حسن المعاشرة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست