[1]. المراد ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة
يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و انما صارت المبارئة يؤخذ
منها دون المهر، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم
بما لا يحل لها»، و يحمل على الاستحباب لصريح خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه
السلام« المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك و اتركنى أو تجعل له من قبلها
شيئا فتركها الا أنّه يقول: فان ارتجعت في شيء فانا أملك ببضعك، و لا يحل لزوجها
أن يأخذ منها الا المهر فما دونه» و لهذا قال المصنّف« لا ينبغي» و ان نسب اليه
القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتي منه ص 524.
[2]. روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يتحدّث قال:« المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث
بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزوج» و عن زرارة و
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المبارأة تطليقة باينة و ليس في
شيء من ذلك رجعة».