[1]. روى الكليني ج 6 ص 145 في الموثق عن أبي بصير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:« وَ
إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال:
هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه
فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقنى و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالى
و أحلّلك من يومى و ليلتي فقد طاب ذلك له كله»، و روى نحوه عن الحلبيّ.
[2]. الضرب بالسواك رواه الطبرسيّ- رضي اللّه عنه-
مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام.
و الضرب يجب أن يكون بأمر من إليه
الحكم و اذنه كسائر التعزيرات، و ذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز
ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز.