responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 514

4802 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْبَزَنْطِيُّ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ.

4803 وَ- سَأَلَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ سِنِينَ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْظُرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ[1] فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.

4804 وَ- سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً[2] فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا[3].

4805 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ‌[4].


[1]. كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة و ترى الدم في كل شهر مرة.

[2]. لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل.( سلطان).

[3]. يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، و إلا فعادة نسائها، و حملت على المبتدئة.( م ت).

[4]. رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و يدلّ على أن غير القرشية تيأس لخمسين، و روى عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« المرأة قد يئست من المحيض حدها-- خمسون سنة» و روى« ستون سنة» أيضا و يفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، و في شرح الشرائع أنّه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية و المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، و يحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست