responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 515

بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ‌

4806- سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَصْمُتُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَنَعْلَمُ مِنْهُ بُغْضاً[1] لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةً لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا[2].

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَلْقَى عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعَهَا يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا كَشَفَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يُرِي أَنَّهُ قَدْ حَلَّتْ لَهُ‌[3].


[1]. كذا و في الكافي« فيعلم منه بغض».

[2]. قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة كالاخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يعرف اشارته و يعتبر فهم الشاهدين لها، و لو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية البزنطى، و اعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان( ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنّها قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج 6 ص 128.

[3]. روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست