[2]. قال في المسالك: لو تعذر النطق بالطلاق كفت
الإشارة كالاخرس، و يعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يعرف اشارته و يعتبر
فهم الشاهدين لها، و لو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى، و لا يعتبر
ضميمة الإشارة إليها، و قدمها ابن إدريس على الإشارة، و يؤيده رواية البزنطى، و
اعتبر جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان( ره) فيه القاء القناع على المرأة يرى أنّها
قد حرمت عليه. أقول: الخبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطى ج 6 ص 128.
[3]. روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها
فيضعها على رأسها و يعتزلها».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 515