responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 513

الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ‌[1] ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ‌[2].

4799 وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ‌[3] فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَ لَا تَلِدُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ.

4800 وَ- رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

4801 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً[4] وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ[5] وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ‌[6] وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.


[1]. أي البالغة التي لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.

[2]. ينبغي حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها و لم يكن لها أهل يمكنها الرجوع الى عادتهن للجمع بينه و بين حديث محمّد بن مسلم الآتي في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره.( مراد).

[3]. يعني أبا عبد اللّه أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافي مرويا عن أحدهما عليهما السلام.

[4]. في الكافي و التهذيب« فى كلّ ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في سبعة أشهر» و لا شك في الستّة، و أمّا الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها و لا ترى دما لأنّها ان رأت دما يجب عليها أن تعتدّ بالاقراء و ان كانت في تسعة أشهر كما سيجي‌ء، و الظاهر أن السقط و التصحيف من النسّاخ.

[5]. بأن تكون في سنّ من تحيض و لم تحض بعد.

[6]. بأن تعلم سنها و لم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست