responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 507

فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ[1].

4779 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ‌[2].

4780 وَ- سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا[3].

وَ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ[4].

4781 وَ- سَأَلَ شِهَابٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌[5].

4782 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ تُمَتَّعُ قَبْلَ أَنْ تُطَلَّقَ‌[6].


[1]. حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا، و الذي يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، و يستفاد من الخبر أن للوصى النكاح، و ربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.

[2]. رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و هو أحوط و ان كان ظاهر القرآن و الاخبار أعم( م ت) أقول: قال الشهيد الثاني: لا فرق بعد ابقاء البعض بين القليل و الكثير، و الرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه و عدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.

[3]. رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120.

[4]. كما دل عليه النصوص راجع الكافي ج 6 ص 115 و 116 و عليه الفتوى، و ان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.

[5]. لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها ردّ نصف المهر، و قيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.

[6]. هذه الجملة متعلقة بغير المدخول بها يعنى الجملة الأخيرة، و لا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست