[1]. حمل الأخ على كونه وكيلا أو وصيا، و الذي
يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، و يستفاد من الخبر أن للوصى
النكاح، و ربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
[2]. رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، و هو أحوط و ان كان ظاهر القرآن و الاخبار أعم( م ت) أقول: قال
الشهيد الثاني: لا فرق بعد ابقاء البعض بين القليل و الكثير، و الرواية يقتضى عدم
الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه و عدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل
الدخول.