[1]. رواه الكليني ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبد
اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قضى- الخ».
[2]. الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، و
المطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها
فالمطلوب منها استبراء الرحم و التعزية رعاية لحق زوجها، و روى الكليني و الشيخ في
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام« فى الرجل يموت و تحته امرأة و
هو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته»، و في الحسن كالصحيح عن زرارة و محمّد
بن مسلم و بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال« فى الغائب عنها زوجها
إذا توفّى قال: المتوفى عنها[ زوجها] تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحد عليه».
أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن
عليه و لبست لباس الحزن.