responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 498

4755 وَ- رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا[1].

4756- وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[2] فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَقَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ‌[3].


[1]. رواه الكليني بسند حسن و فيه« حتى تنقضى عدّتها الا أن يراجعها».

[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح في ذيل حديث عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

[3]. أي غب و اذهب، و هو كناية عن عدم الوقوع. و يدلّ بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب الجمهور في المشهور و قد ذهب منهم جماعة الى وجوبه كعبد الملك بن جريج و عطاء بن أبي رباح و عمران بن حصين و قالوا بأنّه شرط لصحة الطلاق و وقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى:« وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال: لا يجوز في نكاح و لا طلاق و لا ارجاع الا شاهدا عدل».

و أخرج السيوطي في الدّر المنثور عن عبد الرزاق و عبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، و الطلاق بالشهود و المراجعة بالشهود. و عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق و لم يشهد و راجع و لم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، و راجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه و على مراجعته و ليستغفر اللّه.

و روى أبو داود في سننه نحوه عن عمران. و بالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، و بعد ما ثبت عندنا أن عليّا عليه السلام يقول به و يفتى و يحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله« على مع الحق و الحق معه» كما رواه الفريقان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست