[1]. رواه الكليني بسند حسن و فيه« حتى تنقضى
عدّتها الا أن يراجعها».
[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح في ذيل حديث
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
[3]. أي غب و اذهب، و هو كناية عن عدم الوقوع. و
يدلّ بظاهره على وجوب الاشهاد عنده عليه السلام خلافا لمذهب الجمهور في المشهور و
قد ذهب منهم جماعة الى وجوبه كعبد الملك بن جريج و عطاء بن أبي رباح و عمران بن
حصين و قالوا بأنّه شرط لصحة الطلاق و وقوعه، روى ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج
أن عطاء كان يقول في قوله تعالى:« وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» قال:
لا يجوز في نكاح و لا طلاق و لا ارجاع الا شاهدا عدل».
و أخرج السيوطي في الدّر المنثور
عن عبد الرزاق و عبد بن حميد، عن عطاء قال: النكاح بالشهود، و الطلاق بالشهود و
المراجعة بالشهود. و عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق و لم يشهد
و راجع و لم يشهد، قال: بئس ما صنع طلق لبدعة، و راجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه
و على مراجعته و ليستغفر اللّه.
و روى أبو داود في سننه نحوه عن
عمران. و بالجملة ان القول بوجوب الاشهاد غير منحصر بالامامية، و بعد ما ثبت عندنا
أن عليّا عليه السلام يقول به و يفتى و يحكم به فقول من خالفه باطل لقول النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله« على مع الحق و الحق معه» كما رواه الفريقان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 498