responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 467

قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ‌ إِلى‌ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى‌ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً[1].

4616 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى شِيعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ.

بَابُ النَّوَادِرِ

4617- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً[2].

4618 وَ- قَالَ ع‌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسَرْوَلَاتِ[3].

4619- وَ قَالَ ع‌ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْرُدَ.

4620 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةً فِي الرِّجَالِ وَ وَاحِدَةً فِي النِّسَاءِ.

وَ ذَلِكَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ شِيعَتِهِمْ وَ فِي نِسَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ شِيعَتِهِمْ الشَّهْوَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فِي النِّسَاءِ تِسْعَةٌ وَ فِي الرِّجَالِ وَاحِدَةٌ[4].


[1]. ظاهره أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اعتق مارية و تزوجها متعة و أسره الى بعض نسائه.

[2]. القصة شعر الناصية و الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين و كلتاهما كناية عن الزينة و لعلّ وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الإتيان، و قيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، و قوله« حاضت» أي بلغت. فلا بأس للصبية، و هو بعيد جدا.

[3]. لان السروال الى السر أقرب.

[4]. هذا من كلام المصنّف و ليس تتمة للخبر و أخذه المصنّف من مرفوعة ابن مسكان في الوافي ج 12 ص 17 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان اللّه عزّ و جلّ نزع الشهوة من رجال بني أميّة و جعلها في نسائهم و كذلك فعل بشيعتهم إلخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست