responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 466

4610 وَ- رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ‌[1] حَتَّى وَاقَعَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ‌[2] وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَى.

4611 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ قَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْيَسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْيَسْتَعْفِفْنَ‌[3].

4612 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ‌[4] عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

4613 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ.

4614 وَ- رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ‌[5] وَ فَرْجِ غَيْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَةُ وَ مِلْكِ أَيْمَانِكُمْ.

4615 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَأْتِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌


[1]. قوله« أدخل جارية» أي بيته ليتمتّع بها، و قوله« ثم انسى» أي صيغة التمتع و في الكافي« ثم انسى أن يشترط».

[2]. المراد بالتمتع المعنى اللغوى و بالنكاح الصيغة، و الاستغفار لتدارك النسيان.

[3]. قوله« فليستترن» أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و« ليستعففن» بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن.( م ت).

[4]. العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت.( الصحاح).

[5]. أي النكاح الذي يورث به، و البتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست