responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 39

بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ‌[1] وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ[2].


[1]. من هنا الى قوله« ممن يضيع» ليس في التهذيبين و بعده فيهما هكذا« و لو لا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله بالحرق في جوف بيته و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا صلاة لمن لا يصلّى في المسجد مع المسلمين الا من علّة» و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا غيبة الا لمن صلّى في جوف بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه» و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم».

[2]. قال الأستاذ- مدّ ظلّه-: زعم بعض الفقهاء أن الاطلاع على العدالة غير ممكن و هو خطأ فان العدالة كسائر الصفات النفسانية كالبخل و الجود و الحسد و العلم و الجهل و الذوق، يدل عليها بالاعمال و الظواهر و ذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدلّ على العدالة و ليست توقيفيّة لان الحكم الشرعى على نفس العدالة لا على ما يدلّ عليه فإذا علمت بأى دليل كفى، و لو كلفنا اللّه تعالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بما لا يطاق لان العلم بها ممكن و اكتفى بعض علمائنا بحصول الظنّ بها زعما منه أن تحصيل العلم بها غير ممكن، و نقول هو ممكن بل ميسور و سهل الا في المبتلين بالوسواس الذين يصعب العلم لهم في جميع الأشياء و منها العدالة، و تدلّ الروايات على أن الأصل العدالة فلا يحتاج الى تكلّف الدليل عليه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست