[1]. الظنين هو الذي يظن به السوء، و المتهم من
يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه و أشباهه قال في النهاية« لا يجوز شهادة
ظنين» أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنّة التهمة. و الخبر رواه الكليني ج
7 ص 395 بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان و أبى بصير عنه عليه السلام، و رواه الشيخ
في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد و في أخرى عن أبي بصير عنه
عليه السلام. و لعلّ المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة و حمل على
العداوة الدنيوية.
[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن
الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.
[3]. قوله عليه السلام« دافع مغرم» كشهادة العاقلة
بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنّه وقع الجناية في يوم الخميس
و شهدت العاقلة بانّها كانت في يوم الجمعة، و المريب من يحصل الرّيب في صدقه
كالسائل بكفه و العبد لمولاه، و التابع كالخدم و العبيد المتهمين، و في بعض النسخ«
بايع» كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن.( م ت).
[4]. تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار
كان.( سلطان).
[5]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة
كان فطحيا فرجع و أمّا محمّد بن الصلت فهو مجهول الحال، و في الكافي ج 7 ص 394 عن
محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمّد بن الصلت.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 40