responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 40

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ‌

3281- رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ‌[1].

3282 وَ- فِي حَدِيثٍ آخَرَ[2] قَالَ‌ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ‌[3] وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ[4].

3283 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ[5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‌


[1]. الظنين هو الذي يظن به السوء، و المتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصى فيما هو وصى فيه و أشباهه قال في النهاية« لا يجوز شهادة ظنين» أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنّة التهمة. و الخبر رواه الكليني ج 7 ص 395 بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان و أبى بصير عنه عليه السلام، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد و في أخرى عن أبي بصير عنه عليه السلام. و لعلّ المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة و حمل على العداوة الدنيوية.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 75 في الصحيح عن الحسن بن سعيد، عن زرعة عن سماعة صدره.

[3]. قوله عليه السلام« دافع مغرم» كشهادة العاقلة بنفى الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنّه وقع الجناية في يوم الخميس و شهدت العاقلة بانّها كانت في يوم الجمعة، و المريب من يحصل الرّيب في صدقه كالسائل بكفه و العبد لمولاه، و التابع كالخدم و العبيد المتهمين، و في بعض النسخ« بايع» كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن.( م ت).

[4]. تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان.( سلطان).

[5]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة كان فطحيا فرجع و أمّا محمّد بن الصلت فهو مجهول الحال، و في الكافي ج 7 ص 394 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أسباط، عن محمّد بن الصلت.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست