responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 367

كَاذِباً وَ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ فِي خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّى عَلَيْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِي لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‌ءٍ ثُمَّ يَجِدُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْيَمِينِ فَيَتْرُكُ الْيَمِينَ وَ يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ أَمَّا الَّتِي عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا[1].

وَ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ[2] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ.

4298 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا[3].

وَ النَّذْرُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ أَوْ فَعَلْتُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ وَ كَانَ ذَلِكَ‌[4] فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ‌[5] فَإِنْ قَالَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ لَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ‌ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‌-


[1]. لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتّى، رواها الشيخ في التهذيبين و الكليني في الكافي و في صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه و في الهداية للمؤلّف نقله بدون ذكر الإمام عليه السلام.

[2]. روى الكليني ج 7 ص 453 في الموثق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يجزى اطعام الصغير في كفّارة اليمين و لكن صغيرين بكبير» و لعلّ هذا مخصوص بكفّارة اليمين و أما في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار و هكذا في صورة الإطعام دون التسليم.

[3]. مروى في الكافي في الضعيف عن الصادق عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و البلاقع جمع بلقع و بلقعة و هي الأرض القفر التي لا شي‌ء بها كما في النهاية.

[4]. أي حصل و تحقّق ذلك الشرط الذي علق عليه الفعل.

[5]. حيث لم يقل:« للّه على» و بدون هذه الكلمة لم يتحقّق النذر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست