[1]. الظاهر أنّها جملة حالية عن ضمير« على»
منقولة بالمعنى و كأنّ القائل قال:
على ألف بدنة و أنا محرم بألف
حجة، فيرفع الى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجّة بدنة.( مراد).
[2]. في الكافي و التهذيب« تلك من خطوات الشيطان»
لانه لا يريد إيقاعه لامتناعه بحسب حاله و هو لاغ فيه.
[3]. يعني و سئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو
يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشيء الا أن يقول: للّه على كذا.
[4]. من قوله« قال الحلبيّ» إلى هنا من كلام
الحلبيّ كما أشرنا إليه و رواه الحسين ابن سعيد الأهوازى في كتابه عن الحلبيّ كما
في البحار.
[5]. لم أجده و ادخال لا النافية على فعل القسم
شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، و تقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين
بغير أسماء اللّه تعالى، و كفّارة هذا اليمين الاستغفار.
[6]. أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى
الوجوب و الكفّارة على صورة المخالفة، و في الصورة الثانية وجوب الكفّارة دون أصل
الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتّى صار
تركه أقبح.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 366