responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 366

4295- وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ[1] قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ‌[2] وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ‌[3] قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً[4].

4296 وَ- رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَا وَ أَبِي قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‌[5].

4297 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‌ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ‌[6] وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ فَأَمَّا الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ‌


[1]. الظاهر أنّها جملة حالية عن ضمير« على» منقولة بالمعنى و كأنّ القائل قال:

على ألف بدنة و أنا محرم بألف حجة، فيرفع الى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجّة بدنة.( مراد).

[2]. في الكافي و التهذيب« تلك من خطوات الشيطان» لانه لا يريد إيقاعه لامتناعه بحسب حاله و هو لاغ فيه.

[3]. يعني و سئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشي‌ء الا أن يقول: للّه على كذا.

[4]. من قوله« قال الحلبيّ» إلى هنا من كلام الحلبيّ كما أشرنا إليه و رواه الحسين ابن سعيد الأهوازى في كتابه عن الحلبيّ كما في البحار.

[5]. لم أجده و ادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، و تقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء اللّه تعالى، و كفّارة هذا اليمين الاستغفار.

[6]. أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب و الكفّارة على صورة المخالفة، و في الصورة الثانية وجوب الكفّارة دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتّى صار تركه أقبح.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست