responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 358

4263 وَ- رَوَى صَفْوَانُ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي غُرَّةَ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ[1].

4264 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ‌[2].

4265 وَ- قَالَ ع‌[3] مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.

4266 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَعِمَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَيَّدَنَا وَ آوَانَا وَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ أَفْضَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ‌.

4267 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌ‌[4].

4268 وَ- رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ[5].

4269 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهُ لِرِيحِهِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ


[1]. قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل الطعام و لا يمسحها فانه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد و يغسلها بعده و يمسحها، و المراد بالمسح التمندل، و الخبر رواه الكليني ج 6 ص 290 في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة الثمالى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و البرقي في المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام.

[2]. رواه الكليني و البرقي عن النوفليّ عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[3]. ظاهره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مرويّ في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و في المحاسن عنه عن آبائه عليهم السلام.

[4]. رواه الكليني ج 6 ص 329 مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. و في النهاية ما أقفر بتقديم القاف أي ما خلا من الادام و لا عدم أهله الادم.

[5]. رواه الكليني ج 6 ص 375 في الصحيح و قوله« نيا» أي غير نضيج.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست