الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.
4270 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع[1] فِي الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ وَ أَرْبَعٌ سُنَّةٌ وَ أَرْبَعٌ تَأْدِيبٌ فَأَمَّا الْفَرْضُ فَالْمَعْرِفَةُ[2] وَ الرِّضَا وَ التَّسْمِيَةُ[3] وَ الشُّكْرُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَ أَمَّا التَّأْدِيبُ فَالْأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ وَ تَجْوِيدُ الْمَضْغِ وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.
4271 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَلَّا يَنَامَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْيَبُ لِنَكْهَتِهِ[4].
4272 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ كَيْفَ لَا يَحْتَمِي مِنَ الذُّنُوبِ مَخَافَةَ النَّارِ[5].
بَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ
4273- رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
[1]. رواه المصنّف في الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.
[2]. أي معرفة المنعم أو الحلال من الحرام.
[3]. يعني الابتداء ببسم اللّه الرحمن الرحيم أو باسم اللّه مطلقا.
[4]. روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال:« سمعت أبا عبد اللّه( ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له».
[5]. اعلم أن المصنّف رحمه اللّه لم يذكر هنا حرمة الخمر و أحكامها و نقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد و بعضها في أبواب الحدود.
[6]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة و روى الكليني ج 7 ص 440 ذيله في الحسن كالصحيح و بتمامه مرويّ في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازى.