[1]. في طريق المؤلّف إليه عليّ بن الحسين
السعدآبادي، و ظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 359
بإسناده عن أبي الحسين الأسدى، عن سهل بن زياد عنه، و سهل بن زياد ضعيف على
المشهور.
[2]. المخمصة: المجاعة، و قوله:« ما لم تصطبحوا-
الخ» أي إذا لم يكن لكم الغداء أو العشاء و لم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها،
و قال العلّامة المجلسيّ: هذا الخبر روته العامّة أيضا عن أبي واقد عن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله و اختلفوا في تفسيره قال في النهاية: فى« صبح» منه الحديث أنّه
سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال:« ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا
فشأنكم بها» الاصطباح هاهنا أكل الصبوح و هو الغداء، و الغبوق: العشاء و أصلهما في
الشرب ثمّ استعملا في الاكل، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، قال الازهرى: قد
أنكر هذا على أبى عبيد و فسر أنّه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا
تغتبقونه، و لم تجدوا بعد عدمكم الصبوح و الغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة،
قال: و هذا هو الصحيح. و قال في باب الحاء مع الغاء قال أبو سعيد الضرير في«
تحتفئوا» صوابه« ما لم تحتفوا بها» بغير همز من أحفى الشعر، و من قال:« تحتفئوا»
مهموزا هو من الحفأ و هو البردى، فباطل لان البردى ليس من البقول. و قال أبو عبيد:
هو من الحفأ مهموز مقصور و هو أصل البردى الابيض الرطب منه، و قد يؤكل، يقول: ما
لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، و يروى« ما لم تحتفوا» بتشديد الفاء-- من احتففت
الشيء إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر، و يروى« ما لم تجتفئوا»
بالجيم، و قال في باب الجيم مع الفاء: و منه الحديث« متى تحل لنا الميتة؟ قال: ما
لم تجتفئوا بقلا» أي تقتلعوه و ترموا به، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على
رأسها من الوسخ و الزبد. و قال في باب الخاء مع الفاء« أو تختفوا بقلا» أي
تظهرونه، يقال:
اختفيت الشيء إذا أظهرته، و
أخفيته إذا سترته- انتهى، و قال الطيبى:« تحتفوا بها» أى بالارض أي ألزموا الميتة،
و« أو» بمعنى واو فيجب نفى الخلال الثلاث حتّى تحل لنا الميتة، و« ما» للمدة أي
يحل لكم مدّة عدم اصطباحكم- انتهى. أقول: فى بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين
فلا يحتاج الى تكلف، و على الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البقل
فان هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 343