responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 342

السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا[1] فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

4211 وَ- سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ‌[2] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا لَحْمُ جَزُورٍ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ‌[3] أَ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ‌[4].

4212 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ‌[5] قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِيلِ‌[6] وَ الْبَيْضَةُ تُخْرَجُ مِنَ الدَّجَاجَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ‌[7].


[1]. الاهاب- ككتاب-: الجلد أو ما لم يدبغ منه.

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 235 في الصحيح.

[3]. قيل: الاوقية- بالضم- سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، و قال في الصحاح: هى في الحديث أربعون درهما و كذلك كان فيما مضى و اليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم.( الوافي).

[4]. عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و المفيد، و ذهب ابن إدريس و المتأخّرون الى بقاء المرق على نجاسته، و في المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه و هو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته، و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقّف على النار و الا لم يؤثر في حله النار.( المرآة).

[5]. في الصحاح الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة-: كرش الحمل أو الجدى ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش( عن أبي زيد) و الجمع أنافخ- انتهى، و يقال له بالفارسية« پنيرمايه» و ليس بها بأس لانه ممّا لا تلجه الروح و كذا اللبن.

[6]. زاد في التهذيبين هنا الجلد.

[7]. سيأتي تحت رقم 4217 عن الصادق عليه السلام قال:« عشرة أشياء من الميتة ذكية» و عدّها و ذكر منها الانفحة و اللّبن، و قال في المسالك: ذهب الشيخ و أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الى أنّه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المائع النجس كما استثنى الانفحة، و ذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين الى نجاسته لملاقاته الميت- انتهى، و استدلّ للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب-- عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه« سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام محضا» و وهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لانه مائع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النصّ لا مجال للقاعدة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست