responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 328

أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ‌[1].

4172 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِهِ‌[2].

4173 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ وَ لَا النَّطِيحَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ‌[3].

4174 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْهُ‌[4].

4175 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ فَقَالَ الْجَنِينُ إِذَا أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ‌[5].


[1]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح و يدلّ على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح و ان يهريق دم كثير، و الركض: التحريك.

[2]. دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة.( مراد).

[3]. فرس الأسد و افترس فريسة أي دق عنقها و كسر عظم رقبتها و اصطادها، و الموقوذة هى التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، و المنخنقة هي التي ماتت بخنق، و المتردية هى التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، و النطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.

[4]. المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي، قال في المسالك: و لا فرق بين أن ولجته الروح أولا لإطلاق النصوص، و شرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح و الالم تحل بذكاة أمه، و اطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته و لو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.

[5]. يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف، و يمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من، و الثاني أظهر من الخبر، و الأول من تتمة الآية( المرآة) و قوله عليه السلام« إذا أشعر أو أوبر» أي إذا خرج الشعر أو الوبر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست