[1]. رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح و يدلّ على
حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح و ان يهريق دم كثير، و الركض: التحريك.
[2]. دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة
الذبيحة.( مراد).
[3]. فرس الأسد و افترس فريسة أي دق عنقها و كسر
عظم رقبتها و اصطادها، و الموقوذة هى التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، و
المنخنقة هي التي ماتت بخنق، و المتردية هى التي تردى في بئر أو وقعت من علو
فماتت، و النطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
[4]. المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في
الخبر الآتي، قال في المسالك: و لا فرق بين أن ولجته الروح أولا لإطلاق النصوص، و
شرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح و الالم تحل بذكاة أمه، و اطلاق
النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته و لو لم يتسع الزمان
لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.
[5]. يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في
الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف، و يمكن أن يكون المراد بالبهيمة
الجنين فقط فالإضافة بتقدير من، و الثاني أظهر من الخبر، و الأول من تتمة الآية(
المرآة) و قوله عليه السلام« إذا أشعر أو أوبر» أي إذا خرج الشعر أو الوبر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 328