[1]. يعني عبد اللّه بن يحيى، و طريق المؤلّف إليه
صحيح، و رواه الكليني عنه بسند فيه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور.
[2]. يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض
اصلاح المال و أن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتّى الاستصباح به كما ذكره
الاصحاب، و انما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. و أليات جمع ألية و هي
طرف الشاة و يقال لها بالفارسية( دنبه).
[4]. دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا و أن
الأصل ذلك.( مراد).
[5]. الظاهر أنّه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى
المميز و المرأة و التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الاحتياط أولى.
[6]. مروى في الكافي ج 6 ص 236 بسندين أحدهما صحيح
و الآخر حسن كالصحيح، و في المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر
بشيء من عقوبة أو عفو بل يرجئون أي يؤخرون أمرهم الى يوم القيامة- انتهى، و
المشهور أنهم فرقة يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر
طاعة، و قد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير و ذلك لتأخيرهم عليا(
ع) عن درجته، و الحرورية فرقة من الخوارج منسوبة الى حروراء قرية بالكوفة كان أول
مجتمعهم بها، و قوله« و قر و استقر» بالتشديد أمران من القرار و الاستقرار أي لا
تضطرب فانهما على ظاهر الإسلام و بحكم المسلم و استقرهم على هذا-- الحكم الى أن
تظهر دولة الحق، أو اصبر حتّى يظهر الحق، و حينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، و قد
قرء« و اقر و استقر» بدون التشديد من القرى و هو طعام الضيف، و لعلّ المعنى كل من
طعامهم و لا تأب أن تكون ضيفا لهم و تضفهم و تطعمهم من طعامك. و قال العلّامة
المجلسيّ:
اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان
الذابح زيادة على الإسلام فذهب الاكثر الى عدم اعتباره و الاكتفاء بالحل باظهار
الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، و
بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، و قصر ابن إدريس الحل على المؤمن و
المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا، و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد
النصّ فمنع من ذبيحته، و اجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط
اعتقاده وجوب التسمية، و الأصحّ الأول.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 329