responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 329

4176 وَ- رَوَى الْكَاهِلِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ‌[2].

4177 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ‌[3].

4178 وَ- رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ أَبَا الْحَسَنِ ع‌ عَنْ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ قَدْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[4] وَ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ‌[5].

4179 وَ- سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ‌ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِيِّ قَالَ فَقَالَ كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ‌[6].


[1]. يعني عبد اللّه بن يحيى، و طريق المؤلّف إليه صحيح، و رواه الكليني عنه بسند فيه سهل بن زياد و هو ضعيف على المشهور.

[2]. يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال و أن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتّى الاستصباح به كما ذكره الاصحاب، و انما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. و أليات جمع ألية و هي طرف الشاة و يقال لها بالفارسية( دنبه).

[3]. تقدم في المجلد الثاني تحت رقم 3080 مع بيانه.

[4]. دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا و أن الأصل ذلك.( مراد).

[5]. الظاهر أنّه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى المميز و المرأة و التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الاحتياط أولى.

[6]. مروى في الكافي ج 6 ص 236 بسندين أحدهما صحيح و الآخر حسن كالصحيح، و في المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشي‌ء من عقوبة أو عفو بل يرجئون أي يؤخرون أمرهم الى يوم القيامة- انتهى، و المشهور أنهم فرقة يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، و قد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير و ذلك لتأخيرهم عليا( ع) عن درجته، و الحرورية فرقة من الخوارج منسوبة الى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها، و قوله« و قر و استقر» بالتشديد أمران من القرار و الاستقرار أي لا تضطرب فانهما على ظاهر الإسلام و بحكم المسلم و استقرهم على هذا-- الحكم الى أن تظهر دولة الحق، أو اصبر حتّى يظهر الحق، و حينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، و قد قرء« و اقر و استقر» بدون التشديد من القرى و هو طعام الضيف، و لعلّ المعنى كل من طعامهم و لا تأب أن تكون ضيفا لهم و تضفهم و تطعمهم من طعامك. و قال العلّامة المجلسيّ:

اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الإسلام فذهب الاكثر الى عدم اعتباره و الاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، و بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، و قصر ابن إدريس الحل على المؤمن و المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا، و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته، و اجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، و الأصحّ الأول.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست