responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 326

أَصْلُ ذَنَبِهِ‌[1] فَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَ إِنْ ضَرَبَ إِلَى الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ‌[2] وَ إِنِ ابْتَلَعَتْ حَيَّةٌ سَمَكَةً ثُمَّ رَمَتْ بِهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ فَإِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُلُوسُهَا تَسَلَّخَتْ أُكِلَتْ‌[3].

[ما تذكّى به الذّبيحة][4]

4163 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ[5] وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ يَذْبَحُ بِهِنَّ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِكِّيناً فَقَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌[6].

4164 وَ- رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ‌


[1]. في بعض النسخ« يفشق أصل ذنبه»، و الفشق: الكسر. و في بعض النسخ« اذنيه» بدل« ذنبه» و لعله أصوب، و ضرب إليه أي مال.

[2]. لم أجده مسندا.

[3]. روى الكليني ج 6 ص 218 بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها؟ فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، و ان كانت لم تتسلخ فكلها»، و قال الشيخ في النهاية بحليتها ما لم يتسلخ مطلقا و لم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه الرواية و هي كما ترى لا تدلّ على مذهبه، و اشترط المحقق و ابن إدريس و جملة من المتأخرين أخذه لها حية لان ذلك هو ذكاة السمك، أقول: لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو لتأثير أثير معدتها و خلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية و الحرمة من جهة الذكاة و عدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. و اللّه أعلم.

[4]. العنوان زيادة منّا و ليس في الأصل.

[5]. المروة- بفتح الميم-: حجارة حادة براقة يقدح النار.

[6]. قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و غيرها و يجوز مع تعذرها و الاضطرار الى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، و لو من خشب أو ليطة- بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة- أو مروة أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا و فيهما قولان أحدهما العدم،- انتهى، أقول: الفرى: الشق و القطع، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست