[3]. روى الكليني ج 6 ص 218 بسند فيه جهالة عن
أيوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:« جعلت فداك ما تقول في
حية ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حية تضطرب أ فآكلها؟ فقال عليه السلام: ان كانت
فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، و ان كانت لم تتسلخ فكلها»، و قال الشيخ في النهاية
بحليتها ما لم يتسلخ مطلقا و لم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه الرواية و هي كما
ترى لا تدلّ على مذهبه، و اشترط المحقق و ابن إدريس و جملة من المتأخرين أخذه لها
حية لان ذلك هو ذكاة السمك، أقول: لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن
السم أو لتأثير أثير معدتها و خلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية و الحرمة من
جهة الذكاة و عدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. و اللّه أعلم.
[6]. قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي
يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و
الرصاص و غيرها و يجوز مع تعذرها و الاضطرار الى التذكية ما فرى الاوداج من
المحددات، و لو من خشب أو ليطة- بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة- أو مروة
أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا و فيهما قولان أحدهما العدم،- انتهى، أقول:
الفرى: الشق و القطع، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 326