responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 325

4161 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الزِّمِّيرَ وَ لَا الطَّافِيَ‌[1] وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ.

وَ إِنْ وَجَدْتَ سَمَكاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَى الْمَاءِ مُسْتَلْقِياً عَلَى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَا تَعْلَمُ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ[2].

4162 وَ- رُوِيَ‌ فِيمَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يُشَقُ‌


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 340 في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« الجرى و المارماهى و الطافى حرام في كتاب عليّ عليه السلام»، و روى الكليني ج 6 ص 220 في الموثق عنه عليه السلام قال:« لا تأكل الجريث و لا المارماهى و لا طافيا و لا طحالا لانه بيت الدم و مضغة الشيطان». و في القاموس الجرى- بالكسر-: سمك طويل أملس لا تأكله اليهود و ليس عليه فصوص، و الزمير كسكيت-: نوع من السمك، و طفا فوق الماء: علاه، و قال في المسالك: حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالانواع الخاصّة من السمك و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا و ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، و بقى من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس كالجرى و المارماهى و الزمار، و قد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الاكثر و منهم الشيخ- رحمه اللّه- في أكثر كتبه الى التحريم.

[2]. كما روى الكليني في الكافي ج 6 ص 261 بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال:

يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميت» و قال في المسالك:

هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، و قال الشهيد الثاني: لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرائع و الفاضل فانهما أورداه بلفظة« قيل» المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع، و في المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف و لعله لذلك، و ادّعى بعضهم عليه الإجماع و قال الشهيد: هو غير بعيد و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه، و الأصل فيه رواية شعيب و ظاهرها أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه بل لا بدّ من اختبار كل قطعة منه على حدة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست