[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 340 في الحسن عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« الجرى و المارماهى و الطافى
حرام في كتاب عليّ عليه السلام»، و روى الكليني ج 6 ص 220 في الموثق عنه عليه
السلام قال:« لا تأكل الجريث و لا المارماهى و لا طافيا و لا طحالا لانه بيت الدم
و مضغة الشيطان». و في القاموس الجرى- بالكسر-: سمك طويل أملس لا تأكله اليهود و
ليس عليه فصوص، و الزمير كسكيت-: نوع من السمك، و طفا فوق الماء: علاه، و قال في
المسالك: حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالانواع الخاصّة من السمك و لا خلاف بين
المسلمين في كونه حلالا و ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين
أصحابنا في تحريمه، و بقى من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس كالجرى و
المارماهى و الزمار، و قد اختلف الاصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب
الاكثر و منهم الشيخ- رحمه اللّه- في أكثر كتبه الى التحريم.
[2]. كما روى الكليني في الكافي ج 6 ص 261 بسند
فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل دخل قرية فأصاب بها
لحما لم يدر أذكى هو أم ميت، قال:
يطرحه على النار، فكل ما انقبض
فهو ذكى و كل ما انبسط فهو ميت» و قال في المسالك:
هذا هو المشهور خصوصا بين
المتقدمين، و قال الشهيد الثاني: لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرائع و
الفاضل فانهما أورداه بلفظة« قيل» المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع، و
في المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف و لعله لذلك، و ادّعى بعضهم عليه الإجماع و
قال الشهيد: هو غير بعيد و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه، و الأصل فيه رواية شعيب و
ظاهرها أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه بل لا بدّ من اختبار كل قطعة
منه على حدة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 325