[1]. فيه دلالة على أنّه لا يباح ما أكل منه، و هو
قول أصحابنا و أكثر الفقهاء.
[2]. الضمير راجع الى« ما عَلَّمْتُمْ» و
المعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع الى« مِمَّا أَمْسَكْنَ» أى
سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، و الأول أوفق و هو المشهور.
[4]. هذا هو المشهور بل ادعى السيّد المرتضى عليه
الإجماع، و ذهب ابن أبي عقيل الى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرها،
و تقدم الكلام فيه.
[5].« ما أَكَلَ» أى المعلم، و« ثلثيه» لعله
محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، و هذا بناء على المشهور من اشتراط كون
الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، و أما على ما ذهب إليه جماعة من الاصحاب من
عدم اشتراط ذلك فلا حاجة الى تأويل الحديث.
( سلطان) و البضعة: القطعة
العظيمة من اللحم.
[6]. لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ و التطويع أي
اتخذه و طوعه و علمه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 315