responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 315

عَلَيْكُمْ‌[1] وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌[2].

4121 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ كُلَّ مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَعَلَّمَهُ سَاعَتَهُ‌[3] حِينَ يُرْسِلُهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا مَا خَلَا الْكِلَابَ مِمَّا تَصِيدُهُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ‌[4] إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‌ مُكَلِّبِينَ‌ فَمَا خَلَا الْكِلَابَ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

4122 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ثُلُثَيْهِ كُلْ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ[5].

4123 وَ- رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ‌[6] فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ‌


[1]. فيه دلالة على أنّه لا يباح ما أكل منه، و هو قول أصحابنا و أكثر الفقهاء.

[2]. الضمير راجع الى‌« ما عَلَّمْتُمْ» و المعنى سموا عند ارسال الكلب، أو راجع الى‌« مِمَّا أَمْسَكْنَ» أى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته، أو عند أكله، و الأول أوفق و هو المشهور.

[3]. لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة.( سلطان).

[4]. هذا هو المشهور بل ادعى السيّد المرتضى عليه الإجماع، و ذهب ابن أبي عقيل الى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرها، و تقدم الكلام فيه.

[5].« ما أَكَلَ» أى المعلم، و« ثلثيه» لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له، و هذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا، و أما على ما ذهب إليه جماعة من الاصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة الى تأويل الحديث.

( سلطان) و البضعة: القطعة العظيمة من اللحم.

[6]. لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ و التطويع أي اتخذه و طوعه و علمه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست