responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 316

مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

4124 وَ- رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ‌[1] وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هُوَ مِمَّا[2] عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‌.

4125 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ‌[3].

4126- وَ حُكْمُ ذَلِكَ‌[4] فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَأْكُلُ.

4127 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ[5] يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى.

4128 وَ- رَوَى أَبَانٌ‌[6] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ[7] وَ قَطَعَتْ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ‌[8].


[1]. أي نفر و خرج من يده دون أن يرسله صاحبه.

[2]. الضمير راجع الى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع.

[3]. نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل، كذا ذكروه.

[4]. في بعض النسخ« و حل ذلك» أي حلاليته.

[5]. الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده و ينفذ فيه سهمك( الوافي) و الطريق الى حماد بن عيسى صحيح، و رواه الكليني ج 6 ص 210 في الحسن كالصحيح.

[6]. هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.

[7]. الحبالة- بالكسر- ما يصطاد بها من أي شي‌ء كان( النهاية) و قوله« قطعت منه» أى قطعت الحبالة منه أي من الصيد.

[8]. يعني إذا أدركت الحبالة بعض جسده و الحيوان حى فذكه ثمّ كل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست