[1]. الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو
فائدة أرض.
[2]. كذا و في الكافي و التهذيب أيضا، و الظاهر
أنّه تصحيف و الصواب« عمر بن رباح» و هو الذي روى عنه صفوان في غير مورد و في بعض
النسخ« محمّد بن دراج».
[3]. ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف
الرهن بعينه و ان علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع حيث قال: لو مات
المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه، و قال في المسالك:
المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال
المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنّه لا يحكم للراهن في التركة بشيء عملا بظاهر الحال
من كون ما تركه لورثته و أصالة براءة ذمته من حقّ الراهن، و قوله« حتى يعلم بعينه»
المراد أن الحكم ثابت الى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم
مشتبها في جملة التركة و الاكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة
البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 313