responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 313

غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ[1] قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ هَذَا حَلَالٌ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا.

4118 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ[2] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِكَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضُهَا لَا يُدْرَى لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ مَا تَرَى فِي هَذَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَقَالَ هُوَ كَمَالِهِ‌[3].

4119 وَ- رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي‌ءٌ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ قُلْتُ فَالْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ قَالَ ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ يَرْبَحَ عَلَيْهِ.

4120 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ‌


[1]. الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.

[2]. كذا و في الكافي و التهذيب أيضا، و الظاهر أنّه تصحيف و الصواب« عمر بن رباح» و هو الذي روى عنه صفوان في غير مورد و في بعض النسخ« محمّد بن دراج».

[3]. ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه و ان علم أن فيه رهنا كما هو ظاهر المحقق في الشرائع حيث قال: لو مات المرتهن و لم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتّى يعلم بعينه، و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنّه لا يحكم للراهن في التركة بشي‌ء عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته و أصالة براءة ذمته من حقّ الراهن، و قوله« حتى يعلم بعينه» المراد أن الحكم ثابت الى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة و الاكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست