أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ[1] وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ.
3264 وَ- فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ[2] أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمْسِكُ عَلَى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ حَتَّى يُقْتَلَ[3] وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ[4] وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ[5].
3265 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمَحْبُوسِينَ فِي الدَّيْنِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ.
3266 وَ- فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ[7] مِنَ
[1]. سملت عينه إذا فقأتها و قلعتها بحديدة.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 و الاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.
[3]. بيان ليمسك أي أمسك حتّى قتله آخر، أو أمر بقتله، و هذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
[4]. و ان كانت فطرية، و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى ترجع و تصلى.( م ت).
[5]. يعني بعد قطع اليد اليمنى في الأولى و الرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
[6]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« عبد اللّه بن سيابة» كما في التهذيب و هو أخو عبد- الرحمن بن سيابة و لعله العلاء بن سيابة فصحف.
[7]. لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير.( سلطان).